تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
فروع : أ : ظاهر هذه الأدلة أن تعلقها بالعين إنما هو على سبيل الاستحقاق وليس مجرد الاستيثاق ( 1 ) ، وهو ظاهر . ب : هل يكون استحقاق الفقير وشركته على سبيل الإشاعة حتى يشترك في كل شاة مثلا بقدر الحصة ، أو يملك الفقراء واحدا منها لا على التعيين ؟ لا دليل على الأول ، وظاهر جميع الأخبار : الثاني ، بمعنى : أن واحدا غير معين من الأربعين مثلا يصير ملكا للفقير ، فتحصل البراءة بإعطاء أي واحد منها . وتوهم أن الملك لا يخلو عن التعيين أو الإشاعة باطل ، إذ لا أرى فسادا في أن يقول الشارع : واحد غير معين من هذه العشرة ملك لزيد ، كما إذا قال : يجب عليك إعطاء شاة من هذه الأربعين أو نذر شاة من هذه الشياه المعينة ، فكما يتعلق الوجوب والنذر بواحد لا على التعيين فكذلك الملكية ، بل مرجع الملكية هنا أيضا على وجوب الاخراج . ج : يجوز للمالك إخراج ما شاء من النصاب بعدما كان جامعا لوصف الفريضة من غير حاجة إلى حضور المصدق ولا الفقير ، ومن غير احتياج إلى قرعة ، وليس للمصدق ولا الفقير مزاحمته ومشاحته . أما جواز إخراجه بنفسه مستقلا ، فبالأخبار الغير العديدة الواردة في جواز إعطاء الزكاة إلى الفقير من غير إظهار أنه زكاته ، وفي إخراج الزكاة .
هامش
( 1 ) قال في البيان : 303 : في كيفية تعلقها بالعين وجهان ، أحدهما ، أنه على طريق الاستحقاق فالفقير شريك ، وثانيهما : أنه استيثاق ، فيحمل أنه كالرهن ، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد .