تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
واستوجه في الذخيرة الاقتصار على الدراهم والدنانير ( 1 ) ، وهو ظاهر صاحبي الوافي والحدائق ( 2 ) . واستشكل في المدارك أيضا ( 3 ) ، اقتصارا على مورد الصحيحين . ودفعه يظهر مما مر . ب : هل المعتبر من القيمة قيمة وقت الاخراج مطلقا ، كما اختاره في المدارك والذخيرة ( 4 ) ؟ أو يقيد ذلك بما إذا لم يقوم الزكاة على نفسه ولو قومها على نفسه وضمن القيمة فالواجب هو ما ضمنه ، زاد السوق قبل الاخراج أو انخفض ، كما ذهب إليه في التذكرة ( 5 ) ؟ دليل الأول : أن وقت الاخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة . ودليل الثاني : أنه متى كان التقويم جائزا والضمان صحيحا فإن المستقر في ذمته هو القيمة . أقول : التحقيق : أن الانتقال إلى القيمة خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيه على القدر الثابت ، ولم يثبت من النصوص المتقدمة إلا جوازه حين الاخراج ، وأما جواز الانتقال ولو بالذمة مطلقا فلم يثبت ، فإذن الأظهر الأول . ولكن الاخراج أعم من أن يسلمه إلى الفقير أو يفرزه عن ماله حتى يعطيه بعد ذلك ، فلا يضر تفاوت القيمة إن أخرجه وإن كان مودعا عنده .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 447 . ( 2 ) الوافي 10 : 152 ، الحدائق 12 : 139 . ( 3 ) المدارك 5 : 92 . ( 4 ) المدارك 5 : 92 ، الذخيرة : 447 . ( 5 ) التذكرة 1 : 225 .