تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ج : قال في البيان : لو أخرج في الزكاة منفعة من العين - كسكنى الدار - فالأقرب الصحة ، وتسليمها بتسليم العين . ويحتمل المنع ، لأنها تحصل تدريجا ( 1 ) . قال في الذخيرة - بعد نقل ذلك - : ولا يبعد ترجيح هذا القول ، لفقد الدليل الصالح للدلالة على الصحة ( 2 ) . انتهى . وما ذكره جيد . والأولى إذا أراد ذلك أن يؤجر العين ويحتسب مال الإجارة من الزكاة ، والله العالم . د : لا ريب أن إخراج الجنس مطلقا أفضل ، كما صرح به الحلي والمحقق ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) ، لفتواهم . وقد يستدل أيضا برواية سعيد المتقدمة ( 5 ) ، بحمل الزكاة المسؤول عنها على زكاة الدراهم ، وحمل الأمر على الاستحباب . ولا بأس به . ويتأكد الاخراج من الجنس في النعم خروجا عن شبهة الخلاف فيها ، بل هو فيها الأحوط . المسألة الثانية : المشهور تعلق الزكاة بالعين مطلقا ( 6 ) ، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه ( 7 ) . لا بمعنى تعلقها بمثل جنس النصاب ولو من غير النصاب كما توهم ، لأنه راجع إلى التعلق بالذمة .
هامش
( 1 ) البيان : 303 . ( 2 ) الذخيرة : 447 . ( 3 ) الحلي في السرائر 1 : 451 ، المحقق في المختصر النافع : 56 . ( 4 ) كالعلامة في القواعد 1 : 54 . ( 5 ) في ص 213 . ( 6 ) كما في الحدائق 12 : 141 . ( 7 ) المنتهى 1 : 505 ، التذكرة 1 : 224 .