تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
جماعة ( 1 ) ، بل قيل : إن عليه الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع ( 2 ) ، بل عن صريح الأولين وظاهر الثالث والرابع الاجماع عليه . لا لبعض الاعتبارات الضعيفة ، بل لرواية قرب الإسناد المنجبرة ، والصحيحة والموثقة الواردتين في الدين ، المتقدمتين ، الشاملتين لزكاة الأنعام لترك الاستفصال . خلافا للمحكي عن الإسكافي والمفيد ، فأوجبا فيها العين ( 3 ) ، وعن المعتبر : الميل إليه ( 4 ) ، وقواه في المدارك والحدائق ( 5 ) ، وجعله في الذخيرة متجها ( 6 ) . لتعلق الوجوب بالفرائض ، فلا يعدل إلا بدليل ، ولا دليل ، وبعض الأخبار . ويرد الأول بما تقدم من الدليل ، والثاني بعدم الدلالة . فروع : أ : ظاهر الأصحاب جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب . وهو الأظهر ، لقوله : ( أيما تيسر ) ولرواية قرب الإسناد ، وإطلاق الصحيحة والموثقة الواردتين في الدين ، المتقدمة جميعا .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في التذكرة 1 : 225 . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 269 . ( 3 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 186 ، المفيد في المقنعة : 253 . ( 4 ) المعتبر 2 : 517 . ( 5 ) المدارك 5 : 92 ، الحدائق 12 : 137 . ( 6 ) الذخيرة : 447 .