جماعة ( 1 ) ، بل قيل : إن عليه الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع ( 2 ) ، بل عن
صريح الأولين وظاهر الثالث والرابع الاجماع عليه .
لا لبعض الاعتبارات الضعيفة ، بل لرواية قرب الإسناد المنجبرة ،
والصحيحة والموثقة الواردتين في الدين ، المتقدمتين ، الشاملتين لزكاة الأنعام لترك الاستفصال .
خلافا للمحكي عن الإسكافي والمفيد ، فأوجبا فيها العين ( 3 ) ، وعن
المعتبر : الميل إليه ( 4 ) ، وقواه في المدارك والحدائق ( 5 ) ، وجعله في الذخيرة
متجها ( 6 ) .
لتعلق الوجوب بالفرائض ، فلا يعدل إلا بدليل ، ولا دليل ، وبعض
الأخبار .
ويرد الأول بما تقدم من الدليل ، والثاني بعدم الدلالة .
فروع :
أ : ظاهر الأصحاب جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب .
وهو الأظهر ، لقوله : ( أيما تيسر ) ولرواية قرب الإسناد ، وإطلاق
الصحيحة والموثقة الواردتين في الدين ، المتقدمة جميعا .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في التذكرة 1 : 225 .
( 2 ) كما في الرياض 1 : 269 .
( 3 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 186 ، المفيد في المقنعة : 253 .
( 4 ) المعتبر 2 : 517 .
( 5 ) المدارك 5 : 92 ، الحدائق 12 : 137 .
( 6 ) الذخيرة : 447 .