تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ومنها : أن النصاب مشترك بين المالك والفقراء ، فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه ، كغيره من الأموال المشتركة . ومنها : أن الزكاة في الغلات إنما تجب في النماء والفائدة ، وهو لا يتناول المؤنة . أما أن الزكاة في النماء فتدل عليه حسنة محمد وأبي بصير المتقدمة ، فإن قوله : ( فتاجرته فيها ) شاهد على إرادة المنافع لا رأس المال ، وكذا قوله : ( فيما أخرج الله ) فإن ما يصرف في المتاجرة لا يقال إنه أخرجه الله من هذه المعاملة ، بل قوله : ( فيما يحصل في يدك ) ( 1 ) كما مر ، وقوله في مرسلة حماد المتقدمة : ( فإذا خرج منها نماء ) ( 2 ) . ومنها : أن ذلك حيف وضرر وعسر وحرج ، وكل ذلك منفي بالكتاب والسنة ، سيما إذا كانت الضيعة مستأجرة بأجرة كثيرة ، فربما لا يحصل منها أزيد من الأجرة . ومنها : أنه يستفاد من الأخبار أن العلة في الزكاة هي المواساة ، وعدم وضع المؤن ينافي ذلك غالبا . ومنها : أنه لا بد من القول بعدم تعلق الزكاة بما قابل البذر ، ضرورة عدم تكرر ( 3 ) الزكاة في الغلا ت ، وحيث ثبت استثناء البذر ثبت غيره ، لعدم القائل بالفرق . وفي الكل نظر . . أما الأول ، فلاندفاعه بما مر . وأما الثاني ، فلاجمال مؤنة العمارة والقرية أولا ، فإن إرادة مؤن
هامش
( 1 ) راجع ص : 188 . ( 2 ) راجع ص 193 . ( 3 ) في ( ح ) : تكرار . . .