تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
عشر ما يكون فيها ( 1 ) . وفي دلالة الحسنة ( 2 ) ، بأن دلالتها على الاستثناء أظهر ، لأن مقاسمة السلطان لا تكون عادة إلا بعد إخراج المؤن من نفس الزرع ، وعلى هذا فالحاصل في يده حينئذ ليس إلا ما بعد المؤن . مردودة بأن المقاسمة وإن كانت بعد المؤن ، ولكن لا بعد إخراج المؤن من الزرع ، فإن ( ما قبل انعقاد الحب - من ) ( 3 ) من أجرة البقر والعملة وغيرها وكذا كثير مما بعده - لا يخرج من نفس الزرع ، فيكون ما بإزائه داخلا فيما يحصل في يده بعد المقاسمة ، وبضميمة الاجماع المركب يتعدى الحكم إلى الجميع . ولا يمكن العكس ، إذ لا يقطع بإخراج شئ من نفس الزرع في زمان الصدور قبل المقاسمة . على أن لنا أن نقول : بأن معنى ما حصل في يده ما صار ماله وإن صرفه في دين ونحوه ، ولا شك أن المؤن من قبيل الدين ، إذ لا يتعلق بعين الزرع ، فكل ما عدا المقاسمة إنما حصل في يده . ومما ذكرنا يظهر ضعف ما قيل من أن الحاصل في يد المالك إنما هو ما بعد المؤن لأن المؤن لا تحصل في يد المالك بل يخرج عنها ( 4 ) ، فإن المؤن وإن خرجت عنها إلا أن الحاصل حصل فيها وإن كان يحتاج حصوله إلى مؤن . مع أنه لا سبيل لهذه المناقشة في صحيحتي البزنطي المثبتة للعشر في
هامش
( 1 ) راجع ص : 189 . ( 2 ) يعني : والمناقشة في دلالة الحسنة . . . . مردودة . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في ( س ) و ( ح ) . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 275 .