تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
حصص الزارع ، إذ لا شك أن المؤن أيضا من حصته . وفي دلالة الموثقة ( 1 ) ، بأنها نافية للنصاب فيجب حملها على التقية . مردودة بأنه إنما هو مع إبقائها على إطلاقها ، وأما لو خص بما بعد النصاب فلا ، والتخصيص في الأخبار ليس بأمر جديد . وفي أكثر ما ذكر ( 2 ) ، بعدم الدلالة على الوجوب ، لاشتماله إما على مثل قوله : ( فيه العشر ) ، وهو غير صريح في الوجوب ، أو الأخبار في مقام الانشاء . مردودة بعدم قول باستحباب الزكاة قبل المؤن بنفسه ، وإن أمكن من باب الاحتياط ، ولكنه غير مفيد لحمل الرواية عليه ، كما أن من يصلي الظهر بعد صلاة الجمعة احتياطا لا يجوز له حمل رواية أمره بالظهر على الاستحباب . مع أن رواية سهل وحسنة محمد وأبي بصير وصحيحة البزنطي ( 3 ) تتضمن لفظة ( على ) الدالة على الوجوب ، وفي مرسلة ابن بكير : ( وجبت فيه الزكاة ) ( 4 ) وفي صدر الصحيحة : ( أخذ منه العشر ) ، ومقتضاه أنه يؤخذ منه ، سواء أعطى بالرضا أو لا ، وذلك ينافي الاستحباب . نعم ، قد يناقش في المؤيدات المذكورة أخيرا بوجوه لا بأس بها ، ولكنها لا تخرجها عن التأييد وإن نفت دلالتها . احتج الأكثر بوجوه ، منها : الأصل . ومنها : الرضوي - المنجبر ضعفه بالشهرتين - : ( وليس في الحنطة
هامش
( 1 ) يعني : والمناقشة في دلالة الموثقة . . . . مردودة . ( 2 ) يعني : والمناقشة في أكثر ما ذكر . . . . مردودة . ( 3 ) المتقدمة في ص : 188 ، 189 . ( 4 ) تقدمت في ص : 177 .
مستند الشيعة — صفحة 196 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث