والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوساق ) إلى أن قال : ( فإذا بلغ ذلك
وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان
سقي بماء المطر أو كان بعلا ، وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر ، وفي
التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ) ( 1 ) .
ومنها : حسنة الفضلاء الثلاثة : في قول الله تعالى : ( وآتوا حقه يوم
حصاده ) ( 2 ) ، ( هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن
الجداد ( 3 ) الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ، ويترك للخارص ( 4 ) قدرا معلوما ،
ويترك من النخل معافاره وأم جعرور ( 5 ) ، ويترك للحارس يكون في الحائط
العذق والعذقان والثلاثة لحفظه له ) ( 6 ) .
وحسنة محمد : أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ قال : ( خمسة أوساق ،
ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان وإن كثرا ، ويترك للحارس العذق
والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره ، فيترك ذلك لعياله ) ( 7 ) .
وأخصيتهما من المدعى مجبورة بعموم التعليل في الأولى بل الثانية أيضا ،
مع عد م القائل بالفرق بين مؤنة الحارس وغيرها ، كما صرح به في المنتهى ( 8 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 197 ، إلا أن فيه : وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة
للقربة ، وقد أشار إلى ذلك المصنف في ص : 199 ، مستدرك الوسائل 7 : 91
أبواب زكاة الغلات ب 6 ح 1 .
( 2 ) الأنعام : 141 .
( 3 ) الجداد : صرام النخل وهو قطع ثمرتها - النهاية الأثرية 1 : 244 .
( 4 ) في التهذيب والوسائل : يترك للحارس أجرا معلوما ، وفي الكافي : يعطي الحارس
أجرا معلوما .
( 5 ) معافارة وأم جعور : ضربان رديان من التمر - مجمع البحرين 3 : 409 .
( 6 ) الكافي 3 : 565 / 2 ، التهذيب 4 : 106 / 303 ، الوسائل 9 : 195 أبواب
زكاة الغلات ب 13 ح 1 وص 191 ح 4 .
( 7 ) الكافي 3 : 514 / 7 ، الوسائل 9 : 176 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 3 .
( 8 ) المنتهى 2 : 500 .