تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والأخبار المتقدمة في صدر البحث الدالة على أن الغلة إذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ( 1 ) ، وهي بإطلاقها شاملة لما إذا بلغت قبل وضع المؤن أيضا . ومرسلة حماد بن عيسى في الأرض المفتوحة عنوة ، والحديث طويل ، وفيه : ( فإذا خرج منه ما خرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ) ( 2 ) . ويؤيده الاجماع المنقول ، وما مر في كلام جدي من تفرقة الشارع بين الأمرين . ورواية النيسابوري : عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر مما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكراره ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك حينئذ من ذلك ؟ فوقع عليه السلام : ( منه الخمس مما يفضل عن مؤنته ) ( 3 ) . والمناقشة في دلالة العمومات ، بأنها واردة لبيان حكم آخر ، وهو التفصيل بين ما يجب فيه العشر ونصفه ، ولذا لم يستثن في كثير منها ما وقع الاتفاق على استثنائه ، كحصة السلطان . مردودة ، أولا : بمنع ورودها لذلك فقط ، بل كثير منها يتضمن هذا التفصيل وقدر النصاب وبيان ما فيه الزكاة من الأجناس وما ليست فيها . . فيمكن أن تكون متضمنة لذلك الحكم أيضا ، أي وجوب العشر ونصف
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 175 أبواب زكاة الغلات ب 1 . ( 2 ) الكافي 1 : 541 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 9 : 183 أبواب زكاة الغلات ب 4 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 4 : 16 / 39 ، الإستبصار 2 : 17 / 48 ، الوسائل 9 : 186 أبواب زكاة الغلات ب 5 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 193 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث