تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
والحق : هو الأول ، لصريح رواية سهل المتقدمة ( 1 ) ، ولعموم الأخبار الدالة على العشر ونصف العشر في الغلات الأربع من غير استثناء للمؤن . ففي الأخبار الغير العديدة - من الصحيحة وغيرها بعبارات متفاوتة - ورد أن فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقت الدوالي فنصف العشر ( 2 ) . وفي مرسلة ابن بكير : ( فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ) إلى أن قال : ( والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقي بالقرب والنواضح ) ( 3 ) . وما مر في حسنة محمد وأبي بصير من قوله : ( إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ) ( 4 ) وما مر في صحيحة البزنطي من إثبات العشر ونصف العشر في حصصهم . وفي صدر هذه الصحيحة : ( من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها ) ( 5 ) . وما سبق في موثقة إسحاق : عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال : ( العشر ونصف العشر ، العشر فيما سقت السماء ، ونصف العشر مما سقي بالسواني ) إلى أن قال : ( يزكي ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ، أو من كل عشرة نصف واحد ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 189 . ( 2 ) الوسائل 9 : 182 أبواب زكاة الغلات ب 4 . ( 3 ) تقدمت في ص : 177 . ( 4 ) راجع ص : 188 . ( 5 ) راجع ص : 188 . ( 6 ) التهذيب 4 : 17 / 42 ، الإستبصار 2 : 16 / 45 ، الوسائل 9 : 184 أبواب زكاة الغلات ب 4 ح 6 .