تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
السلطان من المخالفين أو منا . فإن كانت الأراضي خراجية ، فالظاهر عدم الخلاف في استثناء ما يأخذه السلطان - سواء كان باسم المقاسمة أو الخراج - إن كان السلطان من أهل الخلاف . وتدل عليه في المقاسمة : صحيحة محمد : عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) . وحسنة محمد وأبي بصير : ( كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ) ( 2 ) . وفي صحيحة صفوان والبزنطي : ( وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ) ( 3 ) . وفي الأخرى : ( وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ) ( 4 ) . وفي الخراج : رواية رفاعة : عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان ، هل عليه عشر ؟ قال : ( لا ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 202 / 889 ، الوسائل 9 : 190 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 4 : 36 / 93 ، الإستبصار 2 : 25 / 70 ، الوسائل 9 : 188 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 512 / 2 ، التهذيب 4 : 38 / 96 ، الإستبصار 2 : 25 / 73 ، الوسائل 9 : 188 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 4 : 119 / 342 ، الوسائل 9 : 189 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 543 / 3 ، الوسائل 9 : 193 أبواب زكاة الغلات ب 10 ح 2 .