السلطان من المخالفين أو منا .
فإن كانت الأراضي خراجية ، فالظاهر عدم الخلاف في استثناء ما
يأخذه السلطان - سواء كان باسم المقاسمة أو الخراج - إن كان السلطان من
أهل الخلاف .
وتدل عليه في المقاسمة : صحيحة محمد : عن الرجل يتكارى
الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال :
( لا ) ( 1 ) .
وحسنة محمد وأبي بصير : ( كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته
فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، ليس على جميع ما
أخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فما يحصل في يدك بعد مقاسمته
لك ) ( 2 ) .
وفي صحيحة صفوان والبزنطي : ( وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض
العشر ونصف العشر في حصصهم ) ( 3 ) .
وفي الأخرى : ( وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ، وعليهم في
حصصهم العشر ونصف العشر ) ( 4 ) .
وفي الخراج : رواية رفاعة : عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها
فيؤدي خراجها إلى السلطان ، هل عليه عشر ؟ قال : ( لا ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 202 / 889 ، الوسائل 9 : 190 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 4 : 36 / 93 ، الإستبصار 2 : 25 / 70 ، الوسائل 9 : 188 أبواب زكاة
الغلات ب 7 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 512 / 2 ، التهذيب 4 : 38 / 96 ، الإستبصار 2 : 25 / 73 ، الوسائل
9 : 188 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 4 : 119 / 342 ، الوسائل 9 : 189 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 543 / 3 ، الوسائل 9 : 193 أبواب زكاة الغلات ب 10 ح 2 .