تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
في التمر على اليبس ، وأما في العنب فلا ، بل يتوقف على العنبية . وفيه مخالفة للمشهور من وجهين ، أحدهما : في البسر والرطب ، والآخر : في الحصرم ، وللمختار من وجه ، وهو الوجوب في العنب . وإليه مال صاحب المدارك والذخيرة ( 1 ) ، ونسبه في البيان إلى الإسكافي والمحقق ( 2 ) . وهو غير جيد ، كما أشار إليه في الروضة ( 3 ) ، فإن المحقق يصر ( 4 ) في كتبه على التسمية بالزبيب ( 5 ) ، وهو المحكي عن الإسكافي في غيره من الكتب ( 6 ) . ودليل هذا القول صحيحة سعد : وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : ( نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته ) ( 7 ) . وصحيحة سليمان : ( ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا ) ( 8 ) ، ونحوها صحيحة الحلبي ( 9 ) . ورواية أبي بصير : ( لا تكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 138 ، الذخيرة : 427 . ( 2 ) البيان : 297 . ( 3 ) الروضة 2 : 38 . ( 4 ) في ( ق ) و ( ح ) : يظن . . . ( 5 ) كما في المعتبر 2 : 535 ، والشرائع 1 : 153 . ( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 178 . ( 7 ) الكافي 3 : 514 / 5 ، الوسائل 9 : 195 أبواب زكاة الغلات ب 12 ح 2 . ( 8 ) التهذيب 4 : 18 / 46 ، الإستبصار 2 : 18 / 52 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 7 . ( 9 ) التهذيب 4 : 14 / 36 ، الإستبصار 2 : 15 / 42 ، الوسائل 9 : 178 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 11 .