تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
زكاة حتى يبلغ وسقين ) ( 1 ) . ويرد على الجميع : أنه ليس في شئ منها دلالة على الوجوب أصلا ، فيمكن إرادة الاستحباب ، سيما الأولى على ما في بعض نسخ الكافي من تبديل ( أو ) بالواو . مضافا إلى ما في الأولى من دلالتها على عدم الوجوب عند عدم الخرص ، وهو ينافي الوجوب المطلق . ومن عدم الوجوب بالخرص إجماعا . ومن احتمال أن يكون التصديق للجملة الأخيرة - أي يجب إذا صيره زبيبا - والضمير المنصوب راجع إلى الزبيب ، وأن يكون حرصه - بالحاء المهملة - بمعنى : حرسه ، كما ورد : أن للخارص العذقان ( 2 ) ، أي الحارس ، يعني : إذا حرسه حتى صار زبيبا أخرج زكاته . وما في الثانيتين من احتمالهما معنيين ، أحدهما : إناطة الوجوب بحالة يثبت له البلوغ خمسة أوساق حال كونه زبيبا . وثانيهما : إناطته بحالة يقدر له هذا الوصف . والاستدلال يتم على الثاني ، مع أن الأظهر الأول ، إذ اعتبار التقدير خلاف الظاهر . ولا ينافي الأول ( 3 ) زوال العنبية حينئذ ، لأن مثله شائع ، مثل : لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ . وما في الرابعة من عدم الوجوب عند بلوغ الوسقين بالاجماع ، فهي
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 17 / 44 ، الإستبصار 2 : 17 / 50 ، الوسائل 9 : 181 أبواب زكاة الغلات ب 3 ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 514 / 7 ، التهذيب 4 : 18 / 47 ، الوسائل 9 : 176 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 3 . ( 3 ) في النسخ : الثاني ، والصحيح ما أثبتناه .