تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
إما مطروحة ، أو على الاستحباب محمولة . المسألة الرابعة : قالوا : وقت الاخراج إذا صفت الغلة ويبست التمرة ، وفي التذكرة والمنتهى والمدارك والحدائق ( 1 ) وغيرها ( 2 ) : نفي الخلاف فيه ، والاجماع عليه . فإن كان مرادهم الوقت الذي يتعلق وجوب الاخراج حينئذ ، فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع - أصالة عدم الوجوب قبله ، وعدم دلالة شئ من النصوص على وجوب الاخراج قبل ذلك . وكذا إن أريد الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك . وإن أريد الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير كما ذكروه أيضا ، فالدليل عليه منحصر بالاجماع ، وإلا فإطلاق كثير من أخبار الضمان بالتلف مع وجود الأصل ( 3 ) يشمل ذلك أيضا . المسألة الخامسة : قيل : لا خلاف بين الأصحاب في استثناء حصة السلطان وإخراج الزكاة من غيرها ( 4 ) . أقول : تفصيل المقام : إن ما يأخذه السلطان إما أن يكون من أراضيه المملوكة له ، أو من غيرها . وحكمه في الأول حكم سائر الناس فيما يأخذونه من أراضيهم . والثاني على قسمين ، لأن الأراضي إما خراجية أو غير خراجية ، وعلى التقديرين إما يكون ما يأخذه حصة من حاصل الأرض ويسمى بالمقاسمة ، أو وجها آخر غيرها ، ويسمى بالخراج ، وعلى التقادير إما يكون
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 237 ، المنتهى 1 : 510 ، المدارك 5 : 139 ، الحدائق 12 : 116 . ( 2 ) كالذخيرة : 443 ، والرياض 1 : 273 . ( 3 ) انظر : الوسائل 9 : 285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 274 .