تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة ؟ فقال : ( لا ، إذا كانت تؤكل ) ( 1 ) . خلافا للمحكي عن الشيخ في غير النهاية والحلي والفاضل ( 2 ) ، بل هو المشهور كما ذكره جماعة ، فقالوا : الحد الذي يتعلق به الوجوب هو بدو الصلاح ( 3 ) ، وفسروه : باشتداد الحب في الحنطة والشعير ، وانعقاد الحصرم في الكرم ، والاحمرار أو الاصفرار في ثمر النخل . واستدل له : بأنه إذا اشتد الحب يسمى حنطة وشعيرا ، والبسر والرطب تمرا ، فإن أهل اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر ، والرطب نوع من التمر ( 4 ) . وبالروايات الآتية ، الدالة على وجوب الزكاة في العنب . وبصحيحة سعد بن سعد : عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : ( إذا صرم وإذا خرص ) ( 5 ) ، فإن الخرص إنما يكون في حال كون التمر بسرا أو عنبا . وبعموم قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) . ويرد الأول : بأن ما ذكره وإن كان مسلما في الحنطة والشعير ، ولكنه في البسر والرطب والحصرم ممنوع ، أما الأخير فظاهر ، وأما الأولان فلعدم معلومية التسمية حقيقة ، ولو سمي يكون مجازا باعتبار ما يؤول إليه ، لصحة السلب سيما في البسر .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 19 / 51 ، الوسائل 9 : 190 أبواب زكاة الغلات ب 8 ح 1 . ( 2 ) الشيخ في المبسوط 1 : 214 ، الحلي في السرائر 1 : 453 ، الفاضل في التحرير 1 : 63 ، والمختلف : 178 . ( 3 ) منهم العلامة في المختلف : 178 ، وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 175 . ( 4 ) كما في المختلف : 178 . ( 5 ) الكافي 3 : 523 الزكاة / 4 ، الوسائل 9 : 194 أبواب زكاة الغلات ب 12 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 182 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث