تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
أو الالحاق بالتساوي ، لصدر الحسنة ، ولتحقق تأثيرهما ، والأصل عدم التفاضل . أوجه ، أقواها : الأخير ، لما ذكر . ولو علمت الغلبة واشتبه الأغلب ، ففي أحد الاحتمالات الثلاثة أو القرعة احتمالات ، أظهرها : الثالث أيضا ، لما مر . المسألة الثالثة : الحد الذي تتعلق به الزكاة - أي يشترك فيها الفقراء - من الأجناس ما يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا ، ولا يكون ذلك إلا عند الجفاف ، بمعنى أنه لا تجب الزكاة على غير هذه المسميات وإن سمي رطبا أو عنبا أو بسرا أو حصرما . وفاقا للمحكي عن الشيخ في النهاية والديلمي والإسكافي ( 1 ) والمحقق في كتبه ( 2 ) والشيخ سديد الدين والد العلامة ، وإليه مال الشهيد الثاني في الروضة ( 3 ) والفاضل الهندي في شرحه ، واختاره جدي - ، - حيث جعل القول الآخر هو الأحوط . لنا : الأصل ، وتعليق الوجوب في الأخبار الغير العديدة على التمر والزبيب والحنطة والشعير ، ونفيه عما سوى ذلك ( 4 ) ، ولا شك أن البسر والرطب والحصرم والعنب ما سوى الأجناس الأربعة . ويؤيده تعقيب الحنطة والشعير في جميع تلك الروايات بالتمر والزبيب ، ولو تعلقت بالرطب والعنب لما كان وجه لتركهما وعدم ذكرهما . وربما تؤيده - بل تدل عليه أيضا - صحيحة علي : عن البستان لاتباع
هامش
( 1 ) النهاية : 182 ، والديلمي في المراسم : 127 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 178 . ( 2 ) المعتبر 2 : 268 . ( 3 ) المعتبر 2 : 268 ، والشرائع 1 : 153 . ( 3 ) الروضة 2 : 33 . ( 4 ) كما في الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الغلات ب 1 .
مستند الشيعة — صفحة 181 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث