أو الالحاق بالتساوي ، لصدر الحسنة ، ولتحقق تأثيرهما ، والأصل
عدم التفاضل .
أوجه ، أقواها : الأخير ، لما ذكر .
ولو علمت الغلبة واشتبه الأغلب ، ففي أحد الاحتمالات الثلاثة أو
القرعة احتمالات ، أظهرها : الثالث أيضا ، لما مر .
المسألة الثالثة : الحد الذي تتعلق به الزكاة - أي يشترك فيها الفقراء -
من الأجناس ما يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا ، ولا يكون ذلك إلا عند
الجفاف ، بمعنى أنه لا تجب الزكاة على غير هذه المسميات وإن سمي رطبا
أو عنبا أو بسرا أو حصرما .
وفاقا للمحكي عن الشيخ في النهاية والديلمي والإسكافي ( 1 )
والمحقق في كتبه ( 2 ) والشيخ سديد الدين والد العلامة ، وإليه مال الشهيد
الثاني في الروضة ( 3 ) والفاضل الهندي في شرحه ، واختاره جدي - ، -
حيث جعل القول الآخر هو الأحوط .
لنا : الأصل ، وتعليق الوجوب في الأخبار الغير العديدة على التمر
والزبيب والحنطة والشعير ، ونفيه عما سوى ذلك ( 4 ) ، ولا شك أن البسر
والرطب والحصرم والعنب ما سوى الأجناس الأربعة .
ويؤيده تعقيب الحنطة والشعير في جميع تلك الروايات بالتمر
والزبيب ، ولو تعلقت بالرطب والعنب لما كان وجه لتركهما وعدم ذكرهما .
وربما تؤيده - بل تدل عليه أيضا - صحيحة علي : عن البستان لاتباع
هامش
( 1 ) النهاية : 182 ، والديلمي في المراسم : 127 ، وحكاه عن الإسكافي في
المختلف : 178 .
( 2 ) المعتبر 2 : 268 .
( 3 ) المعتبر 2 : 268 ، والشرائع 1 : 153 .
( 3 ) الروضة 2 : 33 .
( 4 ) كما في الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الغلات ب 1 .