ورواية أبي بصير : ( لا تكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب
زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا ) ( 1 ) .
فتحمل إما على شدة الاستحباب بقرينة ما مر ، أو تترك ، لمخالفتها
الاجماع والصحاح المتكثرة .
والوسق ستون صاعا ، كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى ( 2 ) ، وكثير من
النصوص المتقدمة من غير معارض به ناطقة ، فهذه ثلاثمائة صاع .
والصاع قدر في الأخبار وكلام الأصحاب بالأمداد ، والأرطال ، والدراهم .
أما الأول : فهو أربعة أمداد باتفاق علمائنا ، كما عن الخلاف والغنية
والمعتبر والمنتهى والتذكرة ، له ( 3 ) ، ولصحيحة ابن سنان الواردة في قدر
الفطرة ، وفيها : ( والصاع أربعة أمداد ) ( 4 ) ، ونحوها في صحيحة الحلبي
الواردة في الفطرة أيضا ( 5 ) .
وصحيحة زرارة ، وفيها : ( والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ) ( 6 ) .
والرضوي : ( والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان
واثنان وتسعون درهما ونصف ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 17 / 44 ، الإستبصار 2 : 17 / 50 ، الوسائل 9 : 181 أبواب زكاة
الغلات ب 3 ح 3 .
( 2 ) المعتبر 2 : 523 ، التذكرة 1 : 218 ، المنتهى 1 : 479 .
( 3 ) الخلاف 2 : 59 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، المعتبر 2 : 532 ، المنتهى
1 : 497 ، التذكرة 1 : 218 .
( 4 ) التهذيب 4 : 81 / 234 ، الإستبصار 2 : 47 / 155 ، الوسائل 9 : 336 أبواب
زكاة الفطرة ب 6 ذيل الحديث 12 .
( 5 ) التهذيب 4 : 81 / 233 ، الإستبصار 2 : 47 / 154 ، الوسائل 9 : 336 أبواب
زكاة الفطرة ب 6 ح 12 .
( 6 ) التهذيب 1 : 136 / 379 ، الإستبصار 1 : 121 / 409 ، الوسائل 1 : 481 أبواب
الوضوء ب 50 ح 1 .
( 7 ) فقه الرضا ( ع ) : 179 ، مستدرك الوسائل 7 : 87 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 1 .