تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الفصل الثالث في زكاة الغلا ت الأربع وفيه بحثان : البحث الأول فيما يشترط به وجوبها اعلم أنه يشترط في وجوبها عليها شرطان : الشرط الأول : النصاب ، باتفاق الأصحاب المصرح به في كلماتهم ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا - إلا عن مجاهد وأبي حنيفة ، فإنهما أوجباها في قليلها وكثيرها ( 1 ) - فهو الدليل عليه ، مضافا إلى النصوص : ففي صحيحة سعد : عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : ( خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقلت : فكم الوسق ؟ فقال : ( ستون صاعا ) ( 2 ) . وصحيحة محمد : عن التمر والزبيب ، ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ قال : ( خمسة أوساق ) ( 3 ) . وصحيحة سليمان : ( ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 496 . ( 2 ) الكافي 3 : 514 / 5 ، الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 514 / 7 ، التهذيب 4 : 18 / 47 ، الإستبصار 2 : 19 / 53 ، الوسائل 9 : 176 ، أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 4 : 18 / 46 ، الإستبصار 2 : 18 / 52 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 7 .