الفصل الثالث
في زكاة الغلا ت الأربع
وفيه بحثان :
البحث الأول
فيما يشترط به وجوبها
اعلم أنه يشترط في وجوبها عليها شرطان :
الشرط الأول : النصاب ، باتفاق الأصحاب المصرح به في كلماتهم ،
وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا - إلا عن مجاهد وأبي حنيفة ، فإنهما
أوجباها في قليلها وكثيرها ( 1 ) - فهو الدليل عليه ، مضافا إلى النصوص :
ففي صحيحة سعد : عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير
والتمر والزبيب ؟ قال : ( خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقلت : فكم
الوسق ؟ فقال : ( ستون صاعا ) ( 2 ) .
وصحيحة محمد : عن التمر والزبيب ، ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟
قال : ( خمسة أوساق ) ( 3 ) .
وصحيحة سليمان : ( ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ،
والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 496 .
( 2 ) الكافي 3 : 514 / 5 ، الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 514 / 7 ، التهذيب 4 : 18 / 47 ، الإستبصار 2 : 19 / 53 ، الوسائل
9 : 176 ، أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 4 : 18 / 46 ، الإستبصار 2 : 18 / 52 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة
الغلات ب 1 ح 7 .