تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وصحيحة الحلبي وفيها - بعد ذكر حديث - : وقال في حديث آخر ، ثم ذكر مثل صحيحة سليمان ، وقال في آخره : ( والوسق ستون صاعا ) ( 1 ) . وصحيحته الأخرى : ( ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا ) ( 2 ) ، وقريبة منها موثقة أبي بصير وابن شهاب ( 3 ) . وصحيحة زرارة وابن بكير : ( وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شئ من هذه الأربعة أشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ، فإن كان من كل صنف خمسة أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب ، أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع ، فليس فيه شئ ) ( 4 ) الحديث . ومرسلة ابن بكير : ( في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ) ( 5 ) ، إلى غير ذلك . وأما رواية إسحاق بن عمار : عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال : ( العشر ونصف العشر ، العشر مما سقت السماء ، ونصف العشر مما سقي
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 14 / 36 ، الإستبصار 2 : 15 / 42 ، الوسائل 9 : 178 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 11 . ( 2 ) التهذيب 4 : 18 / 48 ، الإستبصار 2 : 18 / 45 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 4 : 19 / 49 ، الإستبصار 2 : 18 / 55 ، الوسائل 9 : 178 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 9 . ( 4 ) التهذيب 4 : 19 / 50 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 8 . ( 5 ) التهذيب 4 : 14 / 35 ، الإستبصار 2 : 14 / 41 ، الوسائل 9 : 179 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 12 .