وصحيحة الحلبي وفيها - بعد ذكر حديث - : وقال في حديث آخر ،
ثم ذكر مثل صحيحة سليمان ، وقال في آخره : ( والوسق ستون صاعا ) ( 1 ) .
وصحيحته الأخرى : ( ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق
ستون صاعا ) ( 2 ) ، وقريبة منها موثقة أبي بصير وابن شهاب ( 3 ) .
وصحيحة زرارة وابن بكير : ( وأما ما أنبتت الأرض من شئ من
الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر والشعير والتمر والزبيب ،
وليس في شئ من هذه الأربعة أشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ،
والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ، فإن كان من كل
صنف خمسة أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ ، وإن نقص البر
والشعير والتمر والزبيب ، أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع ،
فليس فيه شئ ) ( 4 ) الحديث .
ومرسلة ابن بكير : ( في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس
فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ،
والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ) ( 5 ) ، إلى غير ذلك .
وأما رواية إسحاق بن عمار : عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال :
( العشر ونصف العشر ، العشر مما سقت السماء ، ونصف العشر مما سقي
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 14 / 36 ، الإستبصار 2 : 15 / 42 ، الوسائل 9 : 178 أبواب زكاة
الغلات ب 1 ح 11 .
( 2 ) التهذيب 4 : 18 / 48 ، الإستبصار 2 : 18 / 45 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة
الغلات ب 1 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 4 : 19 / 49 ، الإستبصار 2 : 18 / 55 ، الوسائل 9 : 178 أبواب زكاة
الغلات ب 1 ح 9 .
( 4 ) التهذيب 4 : 19 / 50 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 8 .
( 5 ) التهذيب 4 : 14 / 35 ، الإستبصار 2 : 14 / 41 ، الوسائل 9 : 179 أبواب زكاة
الغلات ب 1 ح 12 .