تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
جنس إذا لم يبلغ نصابه ، وخصوص صحيحة زرارة ( 1 ) . وأما رواية إسحاق بن عمار الظاهرة في جبر الذهب والفضة بالآخر ( 2 ) - فشاذة مردودة ، ومع ذلك على التقية محمولة ، لموافقتها طائفة من العامة ( 3 ) . ويحتمل حملها على من جعل ماله أجناسا مختلفة فرارا من الزكاة ، فتستحب فيه الزكاة ، بل تشهد له رواية أخرى لإسحاق بن عمار أيضا ( 4 ) ، ولا دلالة في الأولى على الأزيد من الاستحباب - الذي هو الحكم عند الفرار - مع احتمالها لمحامل أخرى أيضا ، والله يعلم .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 144 . ( 2 ) الكافي 3 : 516 / 8 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7 . ( 3 ) انظر : المغني والشرح الكبير 2 : 598 . ( 4 ) كما في الكافي 3 : 516 / 8 ، التهذيب 4 : 93 / 269 ، الإستبصار 2 : 39 / 121 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7 .