جنس إذا لم يبلغ نصابه ، وخصوص صحيحة زرارة ( 1 ) .
وأما رواية إسحاق بن عمار الظاهرة في جبر الذهب والفضة
بالآخر ( 2 ) - فشاذة مردودة ، ومع ذلك على التقية محمولة ، لموافقتها طائفة
من العامة ( 3 ) .
ويحتمل حملها على من جعل ماله أجناسا مختلفة فرارا من الزكاة ،
فتستحب فيه الزكاة ، بل تشهد له رواية أخرى لإسحاق بن عمار أيضا ( 4 ) ،
ولا دلالة في الأولى على الأزيد من الاستحباب - الذي هو الحكم عند
الفرار - مع احتمالها لمحامل أخرى أيضا ، والله يعلم .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 144 .
( 2 ) الكافي 3 : 516 / 8 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7 .
( 3 ) انظر : المغني والشرح الكبير 2 : 598 .
( 4 ) كما في الكافي 3 : 516 / 8 ، التهذيب 4 : 93 / 269 ، الإستبصار 2 :
39 / 121 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7 .