تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
يتمكن من التصرف فيها وأخذها متى رامه . ولو كان غائبا قادرا على أخذها متى شاؤوا ففيه قولان . سقوط الزكاة ، وهو عن الشيخين ( 1 ) والفاضلين ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ، بل ادعى عليه جماعة الشهرة ( 4 ) ، لعمومات سقوط الزكاة عن المال الغائب ( 5 ) ، أو ما ليس في يد المالك أو عنده ، كالروايات العشر من الصحاح ، والموثقات ، والحسان ، وغيرها ، المتقدمة في مسألة اشتراط التمكن من التصرف وغيرها ( 6 ) ، وخصوص موثقتي أبي بصير وإسحاق ، ومرسلة ابن أبي عمير الواردة في نفقة العيال ، المتقدمة فيها أيضا ( 7 ) . ووجوبها ، وهو للسرائر ( 8 ) ، وربما يحكى عن جماعة . إما لقصور سند الروايات الثلاث الواردة في النفقة ، فلا تصلح مخصصة لعمومات وجوب الزكاة ، كما في المدارك ( 9 ) . أو لأجل معارضة روايات السقوط بإطلاق ما دل على وجوب الزكاة مع التمكن من التصرف وعدمه مع عدمه بالعموم والخصوص من وجه ، ورجحان الأخير بالأكثرية والشهرة القطعية ، كما قيل ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 239 ، والطوسي في المبسوط 1 : 213 ، والنهاية : 178 . ( 2 ) المحقق في الشرائع 1 : 152 ، والمعتبر 2 : 530 ، والعلامة في المختلف : 178 ، والتحرير 1 : 58 . ( 3 ) كالشهيد في الدروس 1 : 230 ، والسبزواري في الذخيرة : 424 ، والكفاية : 35 . ( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 25 عن تلخيص التلخيص . ( 5 ) الرسائل 9 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 1 . ( 6 ) راجع ص 34 و 35 . ( 7 ) في ص 34 . ( 8 ) السرائر 1 : 443 . ( 9 ) المدارك 5 : 127 . ( 10 ) كما في الرياض 1 : 271 .
مستند الشيعة — صفحة 158 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث