يتمكن من التصرف فيها وأخذها متى رامه .
ولو كان غائبا قادرا على أخذها متى شاؤوا ففيه قولان .
سقوط الزكاة ، وهو عن الشيخين ( 1 ) والفاضلين ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ، بل
ادعى عليه جماعة الشهرة ( 4 ) ، لعمومات سقوط الزكاة عن المال الغائب ( 5 ) ،
أو ما ليس في يد المالك أو عنده ، كالروايات العشر من الصحاح ،
والموثقات ، والحسان ، وغيرها ، المتقدمة في مسألة اشتراط التمكن من
التصرف وغيرها ( 6 ) ، وخصوص موثقتي أبي بصير وإسحاق ، ومرسلة ابن
أبي عمير الواردة في نفقة العيال ، المتقدمة فيها أيضا ( 7 ) .
ووجوبها ، وهو للسرائر ( 8 ) ، وربما يحكى عن جماعة .
إما لقصور سند الروايات الثلاث الواردة في النفقة ، فلا تصلح
مخصصة لعمومات وجوب الزكاة ، كما في المدارك ( 9 ) .
أو لأجل معارضة روايات السقوط بإطلاق ما دل على وجوب الزكاة
مع التمكن من التصرف وعدمه مع عدمه بالعموم والخصوص من وجه ،
ورجحان الأخير بالأكثرية والشهرة القطعية ، كما قيل ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 239 ، والطوسي في المبسوط 1 : 213 ، والنهاية : 178 .
( 2 ) المحقق في الشرائع 1 : 152 ، والمعتبر 2 : 530 ، والعلامة في المختلف :
178 ، والتحرير 1 : 58 .
( 3 ) كالشهيد في الدروس 1 : 230 ، والسبزواري في الذخيرة : 424 ، والكفاية : 35 .
( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 25 عن تلخيص التلخيص .
( 5 ) الرسائل 9 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 1 .
( 6 ) راجع ص 34 و 35 .
( 7 ) في ص 34 .
( 8 ) السرائر 1 : 443 .
( 9 ) المدارك 5 : 127 .
( 10 ) كما في الرياض 1 : 271 .