تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فيه قدر مشترك . والاستصحاب لا يفيد ، لأن ما علم به الشغل أوتي به ، وما لم يعلم كيف يستصحب ؟ ! واستصحاب أصل الشغل - مع العلم بمتعلقه المعلوم وزواله - لا وجه له . بل للأمر بالسبك في رواية الصائغ السابقة . خلافا للمحكي عن الفاضلين ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ، فاستوجهوا الاكتفاء بما علم اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه ، عملا بأصل البراءة . وفيه : إنه يتم لولا الرواية . ب : لو كان المغشوش النقدين معا وشك في بلوغ كل منهما النصاب ، يعمل فيهما بالأصل . ولو تيقن بلوغ أحدهما معينا وشك في الآخر ، يعمل فيه خاصة بالأصل . ولو لم يعلم البالغ ، وجب تحصيل البراءة اليقينية ، بإخراج الأعلى قيمة ، أو ربع عشر المجموع ، أو السبك ، لاستصحاب الشغل ، وفقد القدر المشترك . وكذا لو علم بلوغ كل منهما ولم يعلم قدر كل واحد . ولا يجوز له العمل بالأصل في واحد منهما ، لاستلزامه مخالفة أصل في الآخر ، وحصول التعارض . المسألة الرابعة : من خلف لعياله نفقة سنة أو سنتين أو أكثر وبلغت النصاب وحال عليها الحول ، فلو كان حاضرا وجبت عليه زكاتها ، بلا خلاف فتوى ونصا ، كما لا خلاف في عدم الوجوب لو كان غائبا ولم
هامش
( 1 ) المحقق في المعتبر 2 : 525 ، والشرائع 1 : 151 ، والعلامة في القواعد 1 : 54 ، والمنتهى 1 : 494 . ( 2 ) كصاحب المدارك 5 : 124 ، والسبزواري في الذخيرة : 441 .