تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
البحث الثاني فيما يتعلق بذلك الباب من الأحكام وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان أو محرما ، ولا في السبائك والنقار والتبر إذا لم يقصد بها الفرار من الزكاة ، بإجماعنا المحقق والمحكي ( 1 ) ، وأخبارنا المستفيضة في جميع ما ذكر ( 2 ) . وعلى الحق إذا قصد الفرار أيضا . وخالف الجمهور في الحلي المحرم ، فأوجبوها فيه ( 3 ) ، وجماعة فيما إذا قصد الفرار ، ومر الكلام فيه . وعن الشيخ استحباب الزكاة في المحرم ( 4 ) ، ولم نقف على مأخذه . نعم ، تستحب زكاة الحلي بإعارته للمؤمن إذا استعاره ، لرواية دلت عليه ( 5 ) . المسألة الثانية : لا فرق بين ردي كل من النقدين وجيده ، بمعنى : أنه يعد الكل جنسا واحدا مع تساويهما في الجنسية ، وإن اختلف في الرغبة والجودة ، لعموم ما دل على وجوب الزكاة في المقدار المعين من الذهب أو الفضة ، فإنه يشمل الجيد والردي والمختلف القيمة وغيرها .
هامش
( 1 ) كما في المدارك 5 : 118 ، الحدائق 12 : 96 ، الرياض 1 ، 271 . ( 2 ) الوسائل 9 : 156 ، 159 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 9 ، 11 . ( 3 ) كما في المغني والشرح الكبير 2 : 609 ، 614 . ( 4 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 . ( 5 ) الكافي 3 : 518 / 6 ، التهذيب 4 : 8 / 22 ، الإستبصار 2 : 7 / 19 ، الوسائل 9 : 158 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 10 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 153 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث