تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الاستعمال ، بضميمة أصالة عدم النقل . ويوافق أيضا ما اعتبرناه من تطابق الدينار بالحبات ، فإن مقتضاه كون الدرهم ثمان وأربعين حبة تقريبا ، كما صرحوا به . ومن ذلك يعلم قدر الدرهم بالنسبة إلى الدينار أيضا ، وكذلك بالنسبة إلى المثاقيل الصيرفية المتعارفة الآن في أكثر البلاد ، التي كل واحد منهما ثلاث وتسعون حبة تقريبا ، ويعلم أن كل درهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره . وأما ما في بعض الأخبار الضعيفة - مما يدل على أن الدرهم ستة دوانيق ، والدانق : اثنا عشر حبة - فهو مخالف لتصريح الجميع ، بل للاعتبار الصحيح ، فهو بالشذوذ مردود . ومنه يعلم أيضا ما في مجمع البحرين من أن المثقال الشرعي ستون حبة من حبات الشعير ، فإنه يلزمه أن يكون الدرهم اثنتين وأربعين حبة ، وهو مخالف لتصريح الأصحاب والاعتبار . ثم بعدما ذكرنا تعلم أن النصاب الأول للذهب خمسة عشر مثقالا بالمثقال الصيرفي ، والثاني ثلاثة مثاقيل . والنصاب الأول للفضة مائة وخمسة مثقال ، والثاني واحد وعشرون ، والله أعلم . فرعان : أ : المراد ببلوغ عشرين دينارا أو مائتي درهم بلوغ وزنهما ، ولا يشترط أن يكون ما يسمى دينارا أو درهما أو يكون بهذا العدد الخاص ، بالاجماع ، وصرح به في موثقة علي بن عقبة السابقة ، حيث قال : ( فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 141 .