تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية ولا إسلام ، صرح بذلك جماعة من علماء الطرفين ( 1 ) . انتهى . وقال جدي - رحمه الله - في بعض ما ذكر : إنه لا اختلاف فيه بين العلماء . ثم إن المثقال الصيرفي - على ما اعتبرناه مرارا ووزناه وأمرنا جمعا من المدققين باعتباره - يساوي تقريبا ثلاث وتسعين حبة من حبات الشعير المتوسطات ، فيكون الدينار على ذلك سبعين حبة تقريبا ، وهو يطابق حبات الذهب الصنمي المذكور ، فإنا وزناه مرارا فكان سبعين حبة . وأما على الثاني ، فصرح الأصحاب - منهم : المحقق في الشرائع والمعتبر ( 2 ) والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير ( 3 ) والشهيدان في البيان والروضة ( 4 ) ، وغيرهم ( 5 ) - : بأن الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف دينار وخمسه بل هو متفق عليه بين الأصحاب ، مقطوع به في كلماتهم ، بل كلمات اللغويين أيضا ، وقال المحدث المجلسي : إنه مما اتفقت عليه العامة والخاصة ( 6 ) ، ونفى عنه الاختلاف جدي الأمجد أيضا . ثم الدرهم - كما به صرحوا جميعا أيضا - ستة دوانيق ، والدانق : ثمان حبات من أوسط حب الشعير . وتدل عليه - بعد الاتفاق المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 7 ) - أصالة
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 89 . ( 2 ) الشرائع 1 : 150 ، المعتبر 2 : 525 . ( 3 ) المنتهى 1 : 493 ، التذكرة 1 : 215 ، التحرير 1 : 62 . ( 4 ) انظر : البيان : 302 ، الروضة البهية 2 : 30 . ( 5 ) كصاحب المدارك 5 : 114 ، وصاحب الرياض 1 : 270 . ( 6 ) رسالة المقادير الشرعية ( المخطوط ) . ( 7 ) انظر : المفاتيح 1 : 50 .