تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وصحيحة زرارة : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيها ؟ قال : ( ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتم أربعين ، والدراهم مائتي درهم ) ( 1 ) . ويردان بعدم حجيتهما ، لشذوذهما . مع أنه على التعارض مع ما تقدم ، الترجيح لما تقدم بالأشهرية رواية وفتوى ، والموافقة للاطلاقات كتابا وسنة بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق ، خرج منه ما نقص عن العشرين دينارا بالاجماع وبقي الباقي . مع أن الثانية مروية في الفقيه ( 2 ) بمتن يوافق المشهور ، حيث بدل فيه : تسعة وثلاثون دينارا ، في السؤال ب‍ : تسعة عشر دينارا ، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى يتم . وعلى هذا ، فلا يبقى حجية في الطريق الأول . وأما النصاب الثاني للذهب : فأربعة دنانير ويزيد لها عشر دينار ، ولا يزيد لما بين العشرين والأربعة الزائدة شئ ، بالاجماع . وتدل عليه موثقتا علي بن عقبة وزرارة المتقدمتين ، ورواية ابن عيينة : ( إذا جاز الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار ) ( 3 ) ، وغير ذلك . وأما النصاب ا لأول للفضة : فمائتا درهم ، فلا يجب شئ فيما دونها ، وإذا بلغ هذا المقدار وجب ربع العشر خمسة دراهم ، بإجماع علماء الإسلام محققا ومحكيا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 92 / 267 ، الإستبصار 2 : 38 / 119 ، الوسائل 9 : 141 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 14 . ( 2 ) الفقيه 2 : 11 / 32 . ( 3 ) الكافي 3 : 516 / 4 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 6 . ( 4 ) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، والمعتبر : 267 ، والتذكرة 1 : 215 .