تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
دنانير ) ( 1 ) . وموثقة سماعة : ( في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة ، فإن نقص شئ فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فليس عليك شئ ) ( 2 ) . وصحيحة الحسين بن بشار : في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة ؟ فقال : ( في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه ) ( 3 ) . وموثقة زرارة : ( في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب ) ( 4 ) . وفي صحيحة البزنطي : عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شئ ؟ قال : ( ليس عليه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 515 / 3 ، التهذيب 4 : 6 / 13 ، الإستبصار 2 : 12 / 35 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 515 / 1 ، التهذيب 4 : 12 / 31 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 4 وب 2 ح 4 . ( 3 ) الكافي 3 : 516 / 6 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 3 وب 2 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 4 : 7 / 15 ، الإستبصار 2 : 12 / 37 ، الوسائل 9 : 140 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 9 وب 2 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 4 : 138 / 391 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1 .