دنانير ) ( 1 ) .
وموثقة سماعة : ( في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة ، فإن نقص شئ فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف
دينار ، فإن نقص فليس عليك شئ ) ( 2 ) .
وصحيحة الحسين بن بشار : في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة ؟
فقال : ( في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي
الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه ) ( 3 ) .
وموثقة زرارة : ( في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ،
وليس فيما دون العشرين شئ ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة
دراهم ، وليس فيما دون المائتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على
المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شئ من الكسور
شئ حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب ) ( 4 ) .
وفي صحيحة البزنطي : عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل
فيه شئ ؟ قال : ( ليس عليه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين
دينارا ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 515 / 3 ، التهذيب 4 : 6 / 13 ، الإستبصار 2 : 12 / 35 ، الوسائل
9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 5 .
( 2 ) الكافي 3 : 515 / 1 ، التهذيب 4 : 12 / 31 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة
الذهب والفضة ب 1 ح 4 وب 2 ح 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 516 / 6 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 3
وب 2 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 4 : 7 / 15 ، الإستبصار 2 : 12 / 37 ، الوسائل 9 : 140 أبواب زكاة
الذهب والفضة ب 1 ح 9 وب 2 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 4 : 138 / 391 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4
ح 1 .