الفصل الثاني
في زكاة النقدين
وفيه بحثان :
البحث الأول
في شرائطها
وهي أمور :
الشرط الأول : النصاب ، بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولكل منهما
نصابان :
أما الأول للذهب : فعشرون دينارا ، فليس فيما نقص عنها شئ
إجماعا فتوى ونصا ، وإذا بلغها يجب فيه الزكاة ربع العشر نصف دينار على
المشهور بين الأصحاب ، بل بالاجماع كما عن الغنية والخلاف والتذكرة
والسرائر ( 1 ) ، بل في الأخير إجماع المسلمين .
للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، كموثقة علي بن عقبة والعدة ( 2 ) :
( ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا
ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها
ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، الخلاف 2 : 82 ، التذكرة 1 : 216 ، السرائر
1 : 447 .
( 2 ) المراد من العدة : عدة من أصحابنا .