تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وموثقة ابن أبي العلاء : ( في عشرين دينارا نصف دينار ) ( 1 ) . إلى غير ذلك من الروايات المتكثرة ، كموثقتي زرارة وبكير ( 2 ) ورواية زرارة ( 3 ) وصحيحة الحلبي ( 4 ) وحسنة محمد ( 5 ) وغيرها ( 6 ) . والتعبير في البعض بالدينار وفي البعض بالمثقال لاتحادهما كما يأتي . خلافا للمحكي عن الصدوقين ( 7 ) - بل جماعة من أصحاب الحديث كما في المعتبر ( 8 ) ، أو قوم من أصحابنا كما في الخلاف ( 9 ) - أن النصاب الأول أربعون دينارا . احتجاجا بموثقة الفضلاء الأربعة : ( في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ، وليس في أقل من مائتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 6 / 14 ، الإستبصار 2 : 12 / 36 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 8 . ( 2 ) الأولى في : التهذيب 4 : 12 / 33 ، الوسائل 9 : 140 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 11 . الثانية في التهذيب 4 : 6 / 12 ، الوسائل 9 : 140 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 12 . ( 3 ) التهذيب 4 : 12 / 30 ، الوسائل 9 : 140 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 10 . ( 4 ) الكافي 3 : 516 / 7 ، الوسائل 9 : 137 ، أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 1 . ب 2 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 516 / 5 ، التهذيب 4 : 10 / 28 ، الإستبصار 2 : 13 / 38 ، الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 2 . ( 6 ) الوسائل 0 : 137 و 142 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 . ب 2 . ( 7 ) الصدوق في المقنع : 50 ، وحكاه عن والده في المختلف : 178 . ( 8 ) المعتبر 2 : 523 . ( 9 ) الخلاف 2 : 84 . ( 10 ) التهذيب 4 : 11 / 29 ، الإستبصار 2 : 13 / 39 ، الوسائل 9 : 144 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2 ح 7 .
مستند الشيعة — صفحة 143 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث