وموثقة ابن أبي العلاء : ( في عشرين دينارا نصف دينار ) ( 1 ) .
إلى غير ذلك من الروايات المتكثرة ، كموثقتي زرارة وبكير ( 2 ) ورواية
زرارة ( 3 ) وصحيحة الحلبي ( 4 ) وحسنة محمد ( 5 ) وغيرها ( 6 ) . والتعبير في
البعض بالدينار وفي البعض بالمثقال لاتحادهما كما يأتي .
خلافا للمحكي عن الصدوقين ( 7 ) - بل جماعة من أصحاب الحديث
كما في المعتبر ( 8 ) ، أو قوم من أصحابنا كما في الخلاف ( 9 ) - أن النصاب
الأول أربعون دينارا .
احتجاجا بموثقة الفضلاء الأربعة : ( في الذهب في كل أربعين مثقالا
مثقال ، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين
مثقالا شئ ، وليس في أقل من مائتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ
حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 6 / 14 ، الإستبصار 2 : 12 / 36 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة
الذهب والفضة ب 1 ح 8 .
( 2 ) الأولى في : التهذيب 4 : 12 / 33 ، الوسائل 9 : 140 أبواب زكاة الذهب والفضة
ب 1 ح 11 .
الثانية في التهذيب 4 : 6 / 12 ، الوسائل 9 : 140 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1
ح 12 .
( 3 ) التهذيب 4 : 12 / 30 ، الوسائل 9 : 140 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 10 .
( 4 ) الكافي 3 : 516 / 7 ، الوسائل 9 : 137 ، أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 1 . ب 2 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 516 / 5 ، التهذيب 4 : 10 / 28 ، الإستبصار 2 : 13 / 38 ، الوسائل
9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 2 .
( 6 ) الوسائل 0 : 137 و 142 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 . ب 2 .
( 7 ) الصدوق في المقنع : 50 ، وحكاه عن والده في المختلف : 178 .
( 8 ) المعتبر 2 : 523 .
( 9 ) الخلاف 2 : 84 .
( 10 ) التهذيب 4 : 11 / 29 ، الإستبصار 2 : 13 / 39 ، الوسائل 9 : 144 أبواب زكاة
الذهب والفضة ب 2 ح 7 .