( في أربعين شاة شاة ) ( 1 ) ، فتضم الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في
وقت الادراك إذا كانا لعام واحد وإن اختلف وقتهما بشهر أو بشهرين أو
أكثر ، وفي التذكرة : إجماع المسلمين على ذلك أيضا ( 2 ) ، وفي الذخيرة : إن
الظاهر أنه لا خلاف فيه ( 3 ) .
وعلى هذا ، فلو كان المدرك أولا نصابا أخذت منه الزكاة ثم يؤخذ من
الباقي عند تعلق الوجوب به قل أو كثر . وإن كان دون النصاب يتربص إلى
أن يدرك محل الوجوب ما يكمل به نصابا ، فيؤخذ منه ثم من الباقي .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 .
( 2 ) التذكرة 1 : 212 .
( 3 ) الذخيرة : 444 .