تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( في أربعين شاة شاة ) ( 1 ) ، فتضم الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في وقت الادراك إذا كانا لعام واحد وإن اختلف وقتهما بشهر أو بشهرين أو أكثر ، وفي التذكرة : إجماع المسلمين على ذلك أيضا ( 2 ) ، وفي الذخيرة : إن الظاهر أنه لا خلاف فيه ( 3 ) . وعلى هذا ، فلو كان المدرك أولا نصابا أخذت منه الزكاة ثم يؤخذ من الباقي عند تعلق الوجوب به قل أو كثر . وإن كان دون النصاب يتربص إلى أن يدرك محل الوجوب ما يكمل به نصابا ، فيؤخذ منه ثم من الباقي .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 . ( 2 ) التذكرة 1 : 212 . ( 3 ) الذخيرة : 444 .