تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ونحوه المرتضوي الخاصي ( 1 ) . والمروي في العلل : قلت له : مائتا درهم بين خمسة إناث أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أتجب عليهم زكاتها ؟ قال : ( لا ، هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم ) ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) . وضعف السند - لو كان - ينجبر بالعمل . وقد يستدل أيضا بما ورد في جملة من المعتبرة العامية والخاصية ، وفيها الصحيح : ( لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ) ( 3 ) بالحمل على المجتمع والمتفرق في الملك ، على ما فهمه أصحابنا . ولكن للخصم أن يرده بعدم تعين إرادة الملك . وخالف في ذلك جمع من العامة ، وقالوا : إن الخلطة تجمع المالين مالا واحدا ، سواء كان خلطة أعيان ، كأربعين بين شريكين ، أو خلطة أوصاف ، كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميز المالين ( 4 ) . وهو باطل ، لانتفاء الدليل عليه . والاستدلال بقوله : ( لا يفرق بين مجتمع ) مردود بما مر . المسألة الحادية عشرة : لا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما ، بالاجماع كما عن المنتهى والتذكرة ( 5 ) ، للعمومات ، نحو قوله :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 539 / 7 ، التهذيب 4 : 95 / 273 ، الوسائل 9 : 111 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 5 ، وفي ( ق ) : الماضي ، بدب : الخاصي . ( 2 ) العلل : 347 / 1 ، الوسائل 9 : 151 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 2 . ( 3 ) سنن الدارقطني 2 : 104 / 1 . ( 4 ) حكاه في المعني والشرح الكبير 2 : 476 . ( 5 ) المنتهى 1 : 505 ، التذكرة 1 : 212 .