پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 141

پدیدآورندگان:

ص۱۴۱
الفصل الثاني في زكاة النقدين وفيه بحثان : البحث الأول في شرائطها وهي أمور : الشرط الأول : النصاب ، بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولكل منهما نصابان : أما الأول للذهب : فعشرون دينارا ، فليس فيما نقص عنها شئ إجماعا فتوى ونصا ، وإذا بلغها يجب فيه الزكاة ربع العشر نصف دينار على المشهور بين الأصحاب ، بل بالاجماع كما عن الغنية والخلاف والتذكرة والسرائر ( 1 ) ، بل في الأخير إجماع المسلمين . للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، كموثقة علي بن عقبة والعدة ( 2 ) : ( ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة
پاورقی
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، الخلاف 2 : 82 ، التذكرة 1 : 216 ، السرائر 1 : 447 . ( 2 ) المراد من العدة : عدة من أصحابنا .