تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وأما الأخبار فلم تذكر فيها الأولى في الأول ، بل ذكر مقامها الوالدة . والتحقيق : أن المحكوم بعدم أخذه من الربى هو قريب العهد بالولادة إلى خمسة عشر يوما بل إلى الخمسين ، سواء سميت ربى أو الوالدة ، للمسامحة في مقام الكراهة ، فيكفي قول الفقيه فيه ، مضافا إلى صدق الوالدة الواردة في الموثقة . ومن الأكولة هي المعدة للأكل ، لفتوى الجماعة ( 1 ) ، وإن كان المراد منها في الموثقة غير ظاهر . والمحكوم بعدم العد من الربى - لو قلنا به - هي ما تربي الاثنين ، لأنه الوارد في الصحيحة ( 2 ) . ومن الأكولة أيضا المعدة للأكل ، لظاهر الاجماع على عد غيرها مما قد يطلق عليه الأكولة . المسألة التاسعة : قال جماعة : إنه يجزئ الذكر والأنثى من الشاة في الفريضة للأغنام والإبل ، سواء كان النصاب كله ذكرا أو أنثى أو ملفقا منهما ، تساوت قيمتهما أم اختلفت ، للاطلاقات ( 3 ) . وخالف فيه في الخلاف ، فعين الإناث في الإناث من الغنم مطلقا ( 4 ) . وعن المختلف ، فجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة من الإناث . . ووجه بتعلق الزكاة بالعين ، فلا بد من دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 199 ، والمحقق في الشرائع 1 : 149 ، والعلامة في المنتهى 1 : 495 . ( 2 ) المتقدمة في ص 132 . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 ، 199 ، والمحقق في الشرائع 1 : 149 ، والعلامة في التذكرة 1 : 213 . ( 4 ) الخلاف 2 : 25 . ( 5 ) المختلف : 192 .
مستند الشيعة — صفحة 137 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث