تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
المسألة الثانية : لا يزيد من الفريضة شئ لما بين النصابين في جميع الأنعام الثلاثة ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل بالاجماع . ويصرح به قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء في زكاة الإبل : ( وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ) ( 1 ) ، ونحوه فيها في زكاة البقر ( 2 ) . وفيها أيضا في زكاة الغنم : ( وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ ) ( 3 ) . المسألة الثالثة : المشهور بين الأصحاب - على ما صرح به جماعة ( 4 ) - : أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الغنم والإبل يجب أن يكون أقله جذعا - بالفتحتين - من الضأن وثنيا من المعز ، بل قيل : إنه لا خلاف فيه يعرف ( 5 ) ، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه ( 6 ) . ونقل في الشرائع قولا بكفاية ما يسمى شاة ( 7 ) ، واختاره في المدارك والحدائق ( 8 ) ، ونسبه في الأخير إلى جملة من أفاضل متأخري المتأخرين . وهو الأصح ، لاطلاق الأخبار المتقدمة في نصب الغنم والإبل الخالي عن المقيد .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 531 / 1 ، الوسائل 9 : 111 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6 . ( 2 ) كما في الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل 9 : 114 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 25 / 58 ، الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 . ( 4 ) منهم المحقق في المعتبر 1 : 482 ، والعلامة غي المنتهى 1 : 482 ، وصاحب الذخيرة : 436 . ( 5 ) كما في الرياض 1 : 267 . ( 6 ) الخلاف 2 : 24 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 . ( 7 ) الشرائع 1 : 147 . ( 8 ) المدارك 5 : 93 ، الحدائق 12 : 66 .