تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
و : مورد النص والفتاوى ما إذا كان التفاوت في الأسنان بدرجة واحدة ، فلو كان بأكثر من سن لم يؤخذ بدل الفريضة مع تضاعف التقدير الشرعي بقدر تفاوت الدرجات ، اقتصارا فيما خالف الأصل - الدال على لزوم الفريضة بعينها مع الامكان وبدلها مع العدم وهو القيمة السوقية كائنة ما كان - على مورد النص . وللشيخ قول بالجواز مع تضاعف الجبران ( 1 ) ، وهو المحكي عن الحلبي ( 2 ) والفاضل في عدة من كتبه ( 3 ) ، فإن المساوي للمساوي مساو . وفيه : منع التساوي من جميع الجهات ، حتى في تعلق الحكم الشرعي به . ومنه يظهر عدم إجزاء غير الأسنان الواردة في النص - أي ما فوق الجذع مع الجبران - بل لا يجزئ من غير جبر أيضا ، ولا بنت المخاض عن خمس شياه ، بل ولا عن شاة إلا بالقيمة . ز : ولو حال الحول على النصاب ، وهو فوق الجذع ، فالظاهر وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلق التكليف بها ، فلا يجزئ غيرها إلا بالقيمة . ولو حال الحول على نصاب ، وهي دون فريضة ، يجب تحصيل الفريضة من غيرها ، لما مر . ولو كان تفاوته مع فريضة بدرجة ، جاز الدفع منه مع الجبر . ح : الحكم مختص بالإبل ، للأصل ، فلا يثبت في غيرها الجبر ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى يخرج الفريضة بالقيمة ، والله العالم .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 195 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 167 . ( 3 ) كالتذكرة 1 : 208 ، والمختلف : 177 .
مستند الشيعة — صفحة 124 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث