وهو لا يختلف باختلاف يوم أو يومين ، كما يختلف به صدق الجذع
والثنية ، فيسقط اعتبارهما ويجب الرجوع إلى العرف . . ومقتضاه كفاية ما
يسمى شاة سواء كاجذعا أو ثنية ، أم لا .
نعم ، لما كان صدقها على السخلة وما يقرب منها سنا غير معلوم ،
ويجب تحصيل البراءة اليقينية ، فالاكتفاء بالأقل من الجذع غير محصل
للبراءة اليقينية ، بل حصولها بالجذع أيضا مشكل ، فاللازم اعتبار ما قطع
بصدق الشاة عليه .
فرع : على القول المشهور ، اعلم أنه قد اختلفت كلمات أهل اللغة
في بيان سن الجذع من الضأن والثنية من المعز على أقوال في الأول . .
منها : أنه ما له سنة كاملة ودخل في الثانية مطلقا ، ذكره في الصحاح
والقاموس والمصباح المنير والنهاية الأثيرية والمجمل ( 1 ) .
ومنها : أنه ما له ثمانية أشهر ، وأما السنة فإنما هي في ولد المعز ،
ذكره الأزهري ، وصاحب المغرب ( 2 ) ، ونقل بعضهم عن الأخير القول الأول .
ومنها : أنه ما له ستة أشهر .
ومنها : سبعة .
ومنها : تسعة .
ومنها : عشرة .
ومنها : الفرق بين المتولد من الشابين فستة أشهر إلى سبعة ، وبين
الهرمين فثمانية إلى عشرة .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1194 ، القاموس 3 : 12 ، والمصباح المنير : 94 ، النهاية الأثيرية
1 : 25 ، المجمل 1 : 415 .
( 2 ) قال صاحب المغرب ( 1 : 78 ) : وعن الأزهري : الجذع من المعز لسنة ، ومن
الضأن لثمانية أشهر .