تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وهو لا يختلف باختلاف يوم أو يومين ، كما يختلف به صدق الجذع والثنية ، فيسقط اعتبارهما ويجب الرجوع إلى العرف . . ومقتضاه كفاية ما يسمى شاة سواء كاجذعا أو ثنية ، أم لا . نعم ، لما كان صدقها على السخلة وما يقرب منها سنا غير معلوم ، ويجب تحصيل البراءة اليقينية ، فالاكتفاء بالأقل من الجذع غير محصل للبراءة اليقينية ، بل حصولها بالجذع أيضا مشكل ، فاللازم اعتبار ما قطع بصدق الشاة عليه . فرع : على القول المشهور ، اعلم أنه قد اختلفت كلمات أهل اللغة في بيان سن الجذع من الضأن والثنية من المعز على أقوال في الأول . . منها : أنه ما له سنة كاملة ودخل في الثانية مطلقا ، ذكره في الصحاح والقاموس والمصباح المنير والنهاية الأثيرية والمجمل ( 1 ) . ومنها : أنه ما له ثمانية أشهر ، وأما السنة فإنما هي في ولد المعز ، ذكره الأزهري ، وصاحب المغرب ( 2 ) ، ونقل بعضهم عن الأخير القول الأول . ومنها : أنه ما له ستة أشهر . ومنها : سبعة . ومنها : تسعة . ومنها : عشرة . ومنها : الفرق بين المتولد من الشابين فستة أشهر إلى سبعة ، وبين الهرمين فثمانية إلى عشرة .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1194 ، القاموس 3 : 12 ، والمصباح المنير : 94 ، النهاية الأثيرية 1 : 25 ، المجمل 1 : 415 . ( 2 ) قال صاحب المغرب ( 1 : 78 ) : وعن الأزهري : الجذع من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية أشهر .
مستند الشيعة — صفحة 128 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث