تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
بينهما ، لثبوت كل منهما في النص مطلقا بعد فقد الفرض . د : قالوا : الخيار في دفع الأعلى والأدنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك لا إلى العامل والفقير ( 1 ) . وهو كذلك في الأدنى والأعلى فيما إذا كان المالك هو الدافع للضميمة ، لظهور الخبرين المتقدمين في ذلك . وأما لو كان العامل أو الفقير هو الدافع فيشكل ذلك ، لأن ظاهر الخبرين إثبات التخيير فيه للمصدق ، فهو الأظهر . ه‍ : مقتضى ظاهر إطلاق النص والفتاوى عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور ، أم زائدة عليها ، أم ناقصة عنها . واستشكل ذلك في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه ، كما لو كانت قيمة بنت اللبون المدفوعة إلى الفقير عن بنت المخاض يساوي عشرين درهما التي أخذ منها ، بل عن التذكرة عدم الاجزاء هنا ( 2 ) . واستوجهه في المدارك ( 3 ) ، ونفى عنه البعد في الذخيرة ( 4 ) . وهو كذلك ، لأن النص وإن كان مطلقا بظاهره ، إلا أنه ينصرف إلى الشائع المتعارف في ذلك الزمان بل جميع الأزمان ، فإن ندرة الفرض بل فقده قرينة حالية على إرادة غير هذه الصورة ، فتبقى تلك باقية تحت الأصل .
هامش
( 1 ) كما في الذخيرة : 438 ، والحدائق 12 : 53 . ( 2 ) التذكرة 1 : 208 . ( 3 ) المدارك 5 : 84 . ( 4 ) الذخيرة : 438 .