تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
والثاني : قياس مردود ، والأول : مدفوع بعدم دليل على اشتراط وجدان ابن اللبون ، وعدم تعلق بنت المخاض بالذمة بعد تجويز ابن اللبون مع عدمهما ، بل يتعلق أحدهما بها . ويمكن أن يقال : إن مقتضى مفهوم صحيحة زرارة ورواية ابن مقرن المتقدمتين ( 1 ) اشتراط قبول ابن اللبون بوجدانه ، وهو وإن يعارض إطلاق منطوق صحيحة أبي بصير ورواية زرارة ( 1 ) ، إلا أن بعد الرجوع إلى الأصل يكون الحكم عدم كفاية ابن اللبون . إلا أنه يمكن أن يقال : بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له ويخرج عن تحت المفهوم . ومنه يظهر أنه لو كان عنده بنت مخاض وابن لبون بعد الحول وماتت بنت المخاض يكفي ابن اللبون ، بل لو لم يكن ابن اللبون جاز شراؤه حينئذ أيضا . ب : اكتفى العلامة في التذكرة في الجبر بشاة وعشرة دراهم ( 3 ) ، وبه قطع الشهيد الثاني على ما حكي عنه ( 4 ) ، لمساعدة الاعتبار له . وهو ضعيف ، لوجوب الاقتصار فيما يخالف الأصل على المنصوص . ومنه يظهر أيضا أن الجبر إنما هو في صورة فقد السن المفروض ، لأنها المنصوص عليها . ج : لو فقد السن المفروض ووجد كل من الأدنى والأعلى تخير
هامش
( 1 ) في ص 119 ، و 120 . ( 2 ) المتقدمتين في ص 102 . ( 3 ) التذكرة 1 : 208 . ( 4 ) انظر : المسالك 1 : 53 .