معها شيئا ) ( 1 ) .
ونحوها رواية محمد بن مقرن ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) ، وضعف سند الأخيرة مع صحة الأولى غير ضائر ، مع أنه بالعمل أيضا
منجبر .
وأقول الصدوقين - بأن التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون
شاة ( 3 ) ، استنادا إلى الرضوي ( 4 ) - شاذ ، ومستندهما ضعيف .
فروع :
أ : يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها ، وإن كان
أدون قيمة من غير جبر مطلقا ، بغير خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ( 5 )
وغيرها ( 6 ) ، وعن التذكرة أنه موضع وفاق ( 7 ) .
لآخر صحيحة زرارة ، ورواية محمد بن مقرن ، المتقدمتين ، ولقوله
في صحيحة أبي بصير بعد النصاب الخامس : ( فإذا زادت واحدة ففيها ابنة
مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ) ( 8 ) ،
ونحوها في روايته .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 12 / 33 ، الوسائل 9 : 127 أبواب زكاة الأنعام ب 13 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 539 / 7 ، التهذيب 4 : 95 / 273 ، الوسائل 9 : 111 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 5 .