البحث الثاني
فيما يتعلق بهذا الفصل من الأحكام :
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده
أعلى منها بدرجة من الدرجات المعتبرة في الفريضة ، دفعها وأخذ من
الفقير أو المصدق شاتين أو عشرين درهما . . ولو كان عنده الأدون منها
بدرجة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما . . بالاجماع ، كما عن
التذكرة والمنتهى ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) .
لصحيحة زرارة المروية في الفقيه : ( كل من وجبت عليه جذعة ولم
تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ،
ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من
المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده
وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن
وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه
المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن
عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ،
ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها
وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض
ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 208 ، المنتهى 1 : 483 .
( 2 ) كما في مجمع الفائدة 4 : 82 .