وفيه ما لا يخفى ، إذ شيوع الحق في النصاب وشيوع النصاب في
المجموع يستلزم شيوع الحق في المجموع ولازمه تقسيط التالف .
ألا ترى أنه لو باع من له أربعمائة غنم ثلاثة أغنام شائعة من ثلاثمائة
أغنام شائعة من أغنامه ، وبعبارة أخرى : واحدة من مائة من ثلاثمائة من
أغنامه وتلفت واحدة من أربعمائة ، يقسط التالف على المجموع قطعا .
نعم ، لو منعت الإشاعة مطلقا وقيل : إن الواجب إخراج واحد غير
معين من النصاب والعفو كما هو الظاهر ، لم تظهر الفائدة كما يجي بيانه
في مسألة تعلق الزكاة بالعين .
مستند الشيعة — صفحة 118
مساهمون: المحقق النراقي
ص١١٨