تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وفيه ما لا يخفى ، إذ شيوع الحق في النصاب وشيوع النصاب في المجموع يستلزم شيوع الحق في المجموع ولازمه تقسيط التالف . ألا ترى أنه لو باع من له أربعمائة غنم ثلاثة أغنام شائعة من ثلاثمائة أغنام شائعة من أغنامه ، وبعبارة أخرى : واحدة من مائة من ثلاثمائة من أغنامه وتلفت واحدة من أربعمائة ، يقسط التالف على المجموع قطعا . نعم ، لو منعت الإشاعة مطلقا وقيل : إن الواجب إخراج واحد غير معين من النصاب والعفو كما هو الظاهر ، لم تظهر الفائدة كما يجي بيانه في مسألة تعلق الزكاة بالعين .