پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 119

پدیدآورندگان:

ص۱۱۹
البحث الثاني فيما يتعلق بهذا الفصل من الأحكام : وفيه مسائل : المسألة الأولى : من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بدرجة من الدرجات المعتبرة في الفريضة ، دفعها وأخذ من الفقير أو المصدق شاتين أو عشرين درهما . . ولو كان عنده الأدون منها بدرجة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما . . بالاجماع ، كما عن التذكرة والمنتهى ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) . لصحيحة زرارة المروية في الفقيه : ( كل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع
پاورقی
( 1 ) التذكرة 1 : 208 ، المنتهى 1 : 483 . ( 2 ) كما في مجمع الفائدة 4 : 82 .