تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ) ( 1 ) . وأجيب عنها : بأنها ضعيفة السند ، لأن محمد بن قيس مشترك بين أربعة ، أحدهم ضعيف ، فلعله إياه ( 2 ) . ورد : بأن المستفاد من كلام الشيخ والنجاشي أنه البجلي ، بقرينة رواية عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عنه ، فيكون الخبر صحيحا معارضا للرواية الأولى ( 3 ) . فلا بد من الرجوع إلى الترجيح ، فمنهم من رجح الثاني بالسند والمتن والخارج . . أما الأول : فلأنه الصحيح والأولى حسنة . وأما الثاني ، فلما في متن الأولى مما يخالف الأصحاب طرا في النصاب الثاني ، وذلك مما يضعف الحديث . وأما الثالث : فلموافقته للأصل . ويرد على الأول : أن حسن الأولى إنما هو باعتبار إبراهيم بن هاشم ، والحق أنه لا يقصر عن الصحة ، سيما مع ما في صحة الثانية من التأمل من جهة تعيين محمد بن قيس . وعلى الثاني : أن مخالفة الرواية الأولى للمعمول بينهم في النصاب
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 25 / 59 ، الإستبصار 2 : 23 / 62 ، الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 2 . ( 2 ) كما في المختلف : 177 . ( 4 ) انظر : المدارك 5 : 62 .