بل في الخلاف : الاجماع عليه مطلقا ( 1 ) ، كما عن جماعة الاجماع على
النصب الثلاثة الأولى .
لصحيحة الفضلاء الخمسة : ( في الشاة : في كل أربعين شاة شاة ،
وليس فيما دون الأربعين شئ ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين
ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على
مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ،
فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة
ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت
ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى
تبلغ أربعمائة كان على كل مائة شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون
المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ ) ( 2 ) .
خلافا للمحكي عن الصدوق في الفقيه والمقنع ، بل عن أبيه في
النصاب الأول ، حيث جعلاه واحدة وأربعين ( 3 ) ، لما في الفقه الرضوي ( 4 ) .
وهو - مع ضعفه بنفسه جدا ، بل ظني أنه ليس إلا رسالة والد
الصدوق - شاذ واجب الطرح ، لمخالفته عمل الطائفة ، سيما مع معارضته مع
الصحاح المعتضدة بالشهرة .
وأما ما في الفقيه من قوله : وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :
قال : قلت له : في الجواميس شئ ؟ قال : ( مثل ما في البقر ، وليس على
الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين شاة وزادت واحدة
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 21 .
( 2 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، الوسائل 9 ، 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 ، ورواها في
التهذيب 4 : 25 / 58 ، والاستبصار 2 : 22 / 61 .
( 3 ) القفيه 2 : 14 ، المقنع : 50 ، وحكاه عن أبيه في المختلف : 177 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام 196 ، المستدرك 7 : 63 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 3 .