تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أقول : قال ابن حمزة : النصاب فيها أربعة ، والعفو كذلك ، والفريضة جنس واحد ، وهو في كل نصاب واحد من جنسه ، وباختلاف الغنم في البلد لا يتغير الحكم ، والنصاب الأول أربعون ، والثاني مائة وإحدى وعشرون ، والثالث مائتان وواحدة ، والرابع ثلاثمائة وواحدة ، فإذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم وكان في كل مائة شاة ( 1 ) . انتهى . وحصره النصب في الأربعة وإن كان يوهم موافقته للقول الثاني ، إلا أن الظاهر منه وجوب أربع شياه في ثلاثمائة وواحدة ، كما هو القول الأول ، فيكون جعل النصب أربعة من باب المسامحة ، إلا أنه أجمل الزائد على الثلاثمائة وواحدة ، فيشمل ما فوقها إلى الأربع مائة أيضا كما فعل ابن زهرة ( 2 ) . ولذا جعل في الذخيرة قوله قولا ثالثا ، قال : وفيها قول ثالث ، قاله ابن زهرة في الغنية ، وهو أن في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة ، ونقل عليه إجماع الفرقة ( 3 ) . والظاهر أن مرادهما من الزائد زيادة مائة ، وإلا فيكون قولهما قولا ثالثا . ونسب في الإيضاح هذا القول الثاني إلى نهاية والده ( 4 ) ، وما رأيناه من نسخه صريحة في الأول . وكيف كان ، فدليل هذا القول ما رواه الشيخ ، عن محمد بن قيس ،
هامش
( 1 ) الوسيلة : 125 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : 568 . ( 3 ) الذخيرة : 435 . ( 4 ) الإيضاح 1 : 178 .