ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن
زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله
وأخرج من كل مائة شاة ) ( 1 ) .
فالظاهر أن الكل ليس من الخبر ، بل من قوله : ( وليس في الغنم
شئ ) من كلام الصدوق ، ويؤيده أن خبر زرارة مروي في الكافي وليست
فيه هذه الزيادة ( 2 ) .
وللمحكي عن الصدوق والعماني والجعفي والسيد والديلمي والحلي
والمنتهى والتحرير ( 3 ) ، ونسبه الحلي إلى المفيد ، وأنكره في المختلف
وتعجب منه وقال : إن المفيد قد صرح في المقنعة بالأول ( 4 ) .
أقول : قال المفيد : وإذا كملت مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه
إلى ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العدة وأخرج من كل مائة شاة ( 5 ) .
انتهى .
ولا يخفى أن ظاهر هذه العبارة : أنه يجعل النصاب الأخير ثلاثمائة
لا بزيادة واحدة ، فيكون كلامه مخالفا للنسبتين وللقولين ، بل يجعل النصاب
أربعة ويجعل الرابع ثلاثمائة ، فيكون ذلك قولا ثالثا ، ونسب في المختلف
والمهذب القول الثاني إلى ابن حمزة أيضا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 14 / 36 ، الوسائل 9 : 115 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 534 / 2 ، الوسائل 9 : 115 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1 .
( 3 ) الصدوق في الفقيه 1 : 14 ، حكاه عن ألماني في المختلف : 177 ، السيد في
جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 77 ، الديلمي في المراسيم :
131 ، الحلي في السرائر 1 : 436 ، المنتهى 1 : 489 ، التحرير 1 : 61 .
( 4 ) المختلف : 177 .
( 5 ) المقنعة : 238 .
( 6 ) المختلف : 177 ، المهذب البارع 1 : 511 .