- إلى أن قال : - فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان بالتأنيث ( 1 ) .
مع أن دلالة الصحيحة على التبيع غير معلومة ، لعدم صراحتها
في كون ذلك على سبيل الوجوب ، والله العالم .
المقام الثالث : في نصاب الغنم وقدر فريضته .
وللغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة .
ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
ثم ثلاث مائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
ثم أربعمائة ، ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما .
على الحق الموافق للمحكي عن المقنعة والشيخ والإسكافي والحلبي
والقاضي والصهرشتي وابني زهرة وحمزة ( 2 ) والفاضل في غير المنتهى
والتحرير ( 3 ) والايضاح لولده ( 4 ) والبيان واللمعة والذخيرة ( 5 ) ، واختاره جدي
الفاضل نصير الدين القمي في رسالته الزكوية .
بل هو الأشهر ، كما في الشرائع والنافع والروضة ( 6 ) وعن المعتبر ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) الهداية : 42 ، المقنع : 50 . وفيهما : تبيعان ، بالتذكير .
( 2 ) المقنعة : 238 ، الشيخ في المبسوط 1 : 198 ، حكاه عن الإسكافي في
المختلف : 177 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 167 ، القاضي في شرح جمل
العلم : 254 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، ابن جمزة في
الوسيلة : 126 .
( 3 ) كالتذكرة 1 : 210 ، والقواعد 1 : 53 .
( 4 ) الإيضاح 1 : 177 .
( 5 ) البيان : 291 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 19 ، الذخيرة : 435 .
( 6 ) الشرائع 1 : 143 ، النافع : 55 ، الروضة 2 : 19 .
( 7 ) المعتبر 2 : 503 .