الاجماع واليقين .
لأنا نقول : إن المجمع عليه والمتيقن اشتراط سوم الحول وعدم
عامليته ، ومن عين الأغلب فإنما هو لتعيين معنى سوم الحول وعدم
عامليته ، حيث إنه زعم توقف صدق سوم الحول عليه ، لا أن يكون لنفس
الغلبة أو التساوي مدخلية ويكون محطا للخلاف ، فتأمل جدا ، والله العالم .
الشرط الرابع : النصاب ، ولكون نصب الأنعام الثلاثة مختلفة نذكر
نصب كل واحد مع قدر الفريضة في مقام على حدة .
فهاهنا ثلاث مقامات :
المقام الأول : في نصب الإبل .
وهي اثنا عشر نصابا :
الخمس ، ولا يجب فيما دونه شئ ، فإذا بلغت خمسا حصل أول
النصب ، وفيها شاة .
ولا يجب للزائد عليها شئ حتى إذا بلغت ثاني النصب ، وهو العشرة
وفيها شاتا .
ولا يزيد عليهما شئ حتى إذا بلغت ثالثها ، وهو خمسة عشر ، وفيها
ثلاث شياه .
إلى أن تبلغ الرابع ، وهو عشرون ، وفيها أربع .
إلى أن تبلغ الخامس ، وهو خمس وعشرون ، وفيها خمس .
إلى أن تبلغ السادس ، وهو ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض - بفتح
الميم - اسم جمع الماخض ، بمعنى الحامل ، أي بنت ما من شأنها أن تكون
ماخضا - أي حاملا - فإن ولد الناقة إذا استكمل الحول فصل عن أمه وصار
من شأن أمه أن تكون ماخضا ، سواء كانت ماخضا أو لم تكن .
مستند الشيعة — صفحة 100
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٠٠