وبنت المخاض ما استكملت الحول ودخلت في الثانية فهي زكاة
النصاب السادس .
إلى أن تبلغ السابع ، وهو ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون - بفتح اللام -
أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية ، وهي ما استكملت السنتين ودخلت في
الثالثة ، فإن أمها صالحة لوضع حمل غيرها فصار لها لبن ، وهي نصاب
السابع .
إلى أن تبلغ الثامن ، وهو ست وأربعون ، وفيها حقة - بكسر الحاء -
وهي ما استكملت الثلاث ودخلت في الرابعة ، سميت بها لاستحقاقها
الفحل والحمل .
إلى أن تبلغ التاسع ، وهو إحدى وستون ، وفيها جذعة - بفتح الجيم -
وهي ما دخلت الخامسة ، سميت بها لشبابها ، وحداثة سنها . وقيل : لأن فيها
يجذع مقدم أسنانها ( 1 ) - أي يسقط - ورده بعضهم .
ثم هي الزكاة إلى أن تبلغ العاشر ، وهو ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
إلى أن تبلغ الحادي عشر ، وهو إحدى وتسعون ، وفيها حقتان .
إلى أن تبلغ الثاني عشر ، وهو مائة وإحدى وعشرون ، وحينئذ ففي
كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .
وإنما كل ذلك على المشهور المنصور ، بل عليه الاجماع عن الخلاف
والانتصار والغنية ( 2 ) .
وأما ما في المبسوط والجمل والوسيلة والتذكرة - من أن النصب ثلاثة
عشر وجعل الثالث عشر في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ( 3 ) -
هامش
( 1 ) كما في الرياض 1 : 265 .
( 2 ) الخلاف 2 : 6 و 7 ، الإنتصار : 80 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 .
( 3 ) المبسوط 1 : 191 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 199 ، الوسيلة : 124 ، التذكرة 1 :
205 .