نصاب إلى عشرين ومائة .
ثم قال : ( فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا
زادت واحدة على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين
بنت لبون ) ( 1 ) .
والجواب عنها : بتضعيفها ، لمخالفتها عمل الأصحاب كلا ، حتى
العماني في النصب المتأخرة عن الخامس ، وموافقتها لمذهب العامة في
النصاب الخامس ( 2 ) ، حيث إن ما تضمنه موافق للعامة ، كما صرح به
الأصحاب ( 3 ) .
وتدل عليه الصحيحة الأولى ، فإن فيها - على ما في الكافي - بعد
قوله : ( وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ) قال : وقال
عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ( 4 ) .
مع أن صحيحة الفضلاء مروية في الوسائل ( 5 ) عن بعض نسخ معاني
الأخبار الصحيحة بما يوافق سائر الأخبار .
وللمحكي عن الإسكافي في قدر زكاة النصاب الخامس ، فإنه قال :
في خمسة وعشرين ابنة مخاض ، فإن تعذر فابن لبون ، فإن لم يكن فخمس
شياه ، فإن زادت على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 531 / 1 ، التهذيب 4 : 22 / 55 ، الإستبصار 2 : 20 / 59 ، معاني الأخبار : 327 / 1 ، الوسائل 9 : 111 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6 .
( 2 ) انظر : المغني والشرح الكبير 2 : 441 ، وبداية المجتهد 1 : 259 ، كتاب الأم
2 : 5 .
( 3 ) انظر : التهذيب 4 : 23 .
( 4 ) الكافي 3 : 532 / 2 ، الوسائل 9 : 110 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4 .
( 5 ) الوسائل 9 : 112 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 7 .
( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 175 ، والانتصار : 80 .